الشيخ عزيز الله عطاردي
182
مسند الإمام الباقر ( ع )
لعائشة : أعتقى فانّ الولاء لمن أعتق [ 1 ] . 3 - الصدوق باسناده ، قال : روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب [ 2 ] . 4 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن عمّار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن السائبة ، قال : انظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمّار السائبة الّتي لا ولاء لأحد من المسلمين عليه إلّا اللّه عزّ وجلّ ، فما كان ولاؤه للّه عزّ وجلّ فهو لرسوله ، وما كان لرسوله صلّى اللّه عليه وآله فانّ ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له [ 3 ] . 5 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجلىّ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قيل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وإنّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمّ مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة الّتي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، قال : فإن كان تولّى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وجريرته كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب من المسلمين يرثه ، وإن لم يكن توالى إلى أحد حتّى مات فانّ ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين . قال : وإن كانت الرقبة الّتي على أبيه تطوّعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فانّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت ، قال : ويكون الّذي اشتراه
--> [ 1 ] الكافي : 6 / 198 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 133 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 136 . والتهذيب : 8 / 256 .